حملت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، المسؤولية الكاملة للمتخلفين عن التسجيل في خدمة التجنيد، بتعرضهم لعقوبة الحبس، مشددة على أنه "لا استثناءات عن مراجعة المراكز وتحديد موقفهم من التسجيل للتجنيد".
ودعت الهيئة، المواطنين الذكور من مواليد 30 مايو 1984، حتى 30 مايو 1987، الى التسجيل في مراكز التجنيد، وإحضار الأوراق الثبوتية المطلوبة، اعتباراً من السبت المقبل حتى 28 أغسطس الجاري.
وحذرت الهيئة، في بيان نشر على موقعهم، من أن كل من حضر إلى التسجيل ولم يستكمل إجراءاته، أو من لم يحضر نهائياً لتحديد موقفه من التجنيد، سيتم اعتباره متخلفاً عن أداء الخدمة الوطنية، ما يستدعي تطبيق المادة رقم (36) من القانون رقم 6 لسنة 2014 في حقهم.
وأكدت أنه لا يستثنى من مراجعة مراكز التسجيل أي خريج ثانوية عامة لعام 2013ــ2014، حتى لو زاد مجموعه على 90 في المائة، أو كان حاصلاً على منحة دراسية أو قبول في جامعة حكومية، أو خاصة، داخل الدولة أو خارجها، أو من لديه إعفاء طبي من جهة خارج نطاق اللجنة الطبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، إذ يتوجب على هذه الفئات أيضاً مراجعة مراكز التسجيل لتحديد موقفهم من التجنيد.
وينص قانون، على أنه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.
كما نص القانون على أنه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص، أو حاول التخلص منها، بطريق الغش، أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية، أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية، أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.