أصدر الشييخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي قرارمجلس الوزراء المتعلق بخصوص اللائحة المالية المعتمدة للبعثات التعليمية والمساعدات الدراسية.
ووفقاً للائحة المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية؛ يستحق طالب البعثة راتباً شهرياً بقيمة 12 ألف درهم والطالب المتميز 15 ألف درهم إلى أميركا وكندا وأوروبا وأستراليا، و15 ألف درهم الراتب الشهري لكل من طالب البعثة والطالب المتميز إلى اليابان وكوريا الجنوبية، و8 آلاف درهم الراتب الشهري لطالب البعثة و10 آلاف درهم الراتب الشهري لطالب البعثة المتميز إلى الدول العربية والدول الأخرى.
وبالإضافة إلى الراتب الشهري يستحث الطالب مخصصات وبدلات مالية أهمها البدل النقدي الخاص بالاستعداد للسفر بقيمة 6 آلاف درهم تصرف مرة واحدة للطالب خلال مدة الابتعاث بالإضافة إلى قيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من مقر إقامة طالب البعثة إلى البلد المبتعث إليه، وذلك لمرة واحدة عن كل سنة دراسية، ويجوز منح تذكرة سفر إضافية في أي حالة تستدعي عودة الطالب إلى الدولة.
ويستحق طالب البعثة الرسوم الدراسية المعتمدة ضمن الخطة الدراسية على أن يتم دفع هذه الرسوم بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة من المؤسسة التعليمية بعد تصديقها من مسؤول البعثات، ونفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج والأدوية في حال عدم وجود جهة تأمينية مسؤولة عن تغطية هذه النفقات.
وخصصت اللائحة جانباً آخر يختص بطلبة الانتظام الجزئي من المواطنين على أن يتم الأمر وفق صلاحيات وتوصية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحيث يحصل الطالب المنتظم جزئياً على منحة معينة تغطي تكاليف دراسته ونفقاته على أن يستوفي الشروط.
ويجوز للوزير وفقاً للائحة بناء على توصية اللجنة، منح بعثة دراسية لأي من الطلبة المواطنين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي داخل على أن تتحمل الوزارة قيمة الرسوم الدراسية دون غيرها من المخصصات أو البدلات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة. وأجازت اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منح مساعدات دراسية للطلبة غير المواطنين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية داخل الدولة أوخارجها.
وأشارت اللائحة أيضاً إلى صلاحيات الوزير بأن يمنح وفق توصية اللجنة مكافأة مالية لطالب البعثة المتفوق بما لا يزيد على قيمة راتب شهر وفقا لما هو منصوص عليه في اللائحة وذلك لمرة واحدة في السنة الدراسية سواء كانت بعثة الطالب براتب أو دون راتب وذلك وفقا للائحة المكافآت والحوافز المعتمدة للطلبة، ويبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي .