قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء بأحكام البراءة والمؤبد للمتهمين الـ15 في قضية "جبهة النصرة" و"أحرار الشام".
وأصدرت المحكمة الأحكام حضورياً على إحدى عشر متهما وغيابيا على أربعة متهمين.
ووجهت المحكمة بمصادرة الأجهزة الالكترونية لموقع يتبع المتهم الأول إغلاقه كليا وتغريمه مليون درهم وتغريم المتهم الخامس 15 الف درهم ومصادرة المسدس المضبوط وإبعاد المتهمين الأجانب عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم.
وجاءت الأحكام على النحو التالي: المتهم الأول " م.ع.ش"، السجن 15 سنة، وغرامة مالية مليون درهم عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والخامسة والثامنة المسندة إليه للارتباط وبمصادرة الأجهزة الالكترونية، وإغلاق الموقع الالكتروني الخاص إغلاقا كليا.
كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات للمتهم الثاني " س.م. غ"، عن التهمة الثالثة المعدلة المسندة إليه, وكذا معاقبة المتهم الثالث " ع. م.ب" بالسجن 15 سنة عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والرابعة والخامسة المسندة إليه.
وصدر حكم بمعاقبة المتهمين الرابع "م.ع.ب" والخامس " ع. ع. ب" سبع سنوات عن تهمتي صناعة المتفجرات وتلويث البيئة المسندتين إليهما للارتباط وبراءة المتهمين السادس "ع.م" والسابع "ع.م.ح".
وعاقبت المحكمة المتهم الخامس "ع. ع .م" بالحبس مدة سنة واحدة وتغريمه 15 الف درهم عن التهمة السابعة المعدلة "حيازة سلاح غير ناري" المسندة إليه ومصادرة المسدس المضبوط ، وكذا معاقبة المتهمين السادس " ع. م. ا" والسابع " ع. م. ب" بالسجن 10 سنوات ومعاقبة كل من المتهمين "ح.ح. ع" و"ا. ع. ح" و "ع.ح.ب" و" ع.ن.غ" بالسجن المؤبد عن التهمة الاولى المسندة للمتهمين السادس إلى الحادي عشر.
وقضت المحكمة ببراءة كل من المتهمين الثاني عشر "ع.م.ن" والثالث عشر "خ.ع. ح" والرابع عشر "ع.م.ع" والخامس عشر "ع.ح.ر" من التهمتين المسندتين.