رئيس الدولة يعتمد قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة
أبوظبي
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
30-03-2020
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.
وحدد القانون والذي تسري أحكامه على المزود والتاجر المسجل، عدداً من الالتزامات لتطبيق إجراءات القانون، كما حدد اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات تنفيذ أحكام القانون، والتي تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة.
كما تختص الوزارة حسب ما حدده القانون بإعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، إلى جانب تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهة المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية.
وحدد القانون للوزارة المراجعة الدورية مع الجهة المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية لدى التاجر المسجلة، والإشراف على إعداد قواعد البيانات والربط الإلكتروني، بشأن المخازن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلبات تخزين السلع الغذائية، والرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحديد قائمة بأسماء السلع الغذائية وتحديثها، وتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون الأمان، إلى جانب رفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، كما حدد القانون بأنه يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لتنفيذ الاختصاصات المشار إليها في هذه المادة.