أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها الاثنين (30|9) حكمها في قضيتين أمنيتين.
فقد حكمت في القضية الأولى على المتهم فيها "ع.أ.ش.ب"، إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 45 عاماً، بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليه من تهم ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة المستخدمة في الجريمة وإلزامه بالمصاريف القضائية.
وأدين المتهم بتهمة الانضمام لتنظيمين إرهابيين "جبهة النصرة والقاعدة" وتقديم أموال لهما لإعانتهما على تحقيق أهدافهما الإرهابية، مع علمه بحقيقة وأغراض وأهداف التنظيمين الإرهابيين، بحسب مزاعم القضاء الذي يخضع بالكامل لجهاز امن الدولة وبات أداة سياسية وأمنية للانتقام من الناشطين السلميين، وفق ما تقوله منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وناشطون إماراتيون وعربا.
كما وجهت له تهمة التعاون مع "جبهة النصرة" الإرهابية رغم علمه بحقيقة التنظيم وغرضه وأهدافه كما جاء في تحقيقات النيابة.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة للمذكور أنه قام أيضا بالتعاون مع تنظيم سري محظور في الإمارات حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم تواصل مع ما وصفته "عناصر التنظيم السري المحظور" ونقل أموال لأعضائه الهاربين خارج الدولة لضمان استمراره وذلك على النحو المبين في تحقيقات النيابة.
وتضمنت لائحة الاتهام أن المذكور يكون بذلك قد ارتكب الجناية المخالفة لمواد من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 وتعديلاته في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وفي القضية الثانية حكمت المحكمة على كل من "ع.ر.س.أ" و"أ.ع.م.أ" و"أ.ر.ع.ل" إماراتيين الجنسية، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم ،وتغريم كل منهم 50,000 ألف درهم ، وبمعاقبة "س.س.ض.أ" إماراتي بالسجن لمدة 7 سنوات وبمصادرة الأسلحة والذخائر النارية المضبوطة مع المتهمين ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة والمستخدمة في الجرائم المرتكبة وبإلزامهم بالمصاريف القضائية.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة للمذكورين أنهم تاجروا بالأسلحة النارية مختلفة العدد والأحجام، والطلقات النارية الصالحة للاستخدام، بأن باعوا الأسلحة والذخائر المبينة بالأوراق بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة يخولهم بذلك، على حد مزاعم المحكمة المخابراتية.