أقر المجلس الوطني الاتحادي استبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ليصبح النص الجديد على النحو التالي "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
وبينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس صباح اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أن "النص القديم يعاقب على جرائم تقنية المعلومات بعقوبة الجنحة فقط، بينما جاء النص الجديد مغلظاً للعقوبة ورفعها لعقوبة الحبس المقررة حالياً إلى عقوبة السجن المؤقت، كما غلظ التعديل كذلك عقوبة الغرامة برفعها من حد الأدنى المقدر بـ 150 ألف درهم والأقصى 500 ألف درهم إلى حد أدنى 500 ألف درهم والأقصى مليوني".
ومن شأن هذا التعديل المجحف أن يؤدي إلى قمع الحريات وانتهاك الخصوصيات بذريعة مكافحة الإرهاب الذي يوجد بشأنه مرسوم آخر بعقوبات مشددة، غير أن الهدف من هذا التعديل الذي يشارك فيه المجلس الوطني والذي ليس هو صاحب القانون هو التضييق على الناشطين والمثقفين وإيجاد نصوص قانونية واسعة للسجن والاعتقال في قضايا التعبير عن الرأي باعتبارها قضايا إرهابية تنظرها محكمة أمن الدولة.
ومؤخرا انتقدت منظمة هيومن رايتس فيرست مرسوم جرائم تقنية المعلومات معتبرة أنه فتح بابا واسعا لتقوم النيابة باعتقال مستخدمي الانترنت الذين يعانون بطش الأمن سواء مارسوا أنشطة علنية أو تحوطوا من وحشية جهاز الأمن.