10:13 . منتخبنا الوطني يتقدم خمسة مراكز في تصنيف "فيفا"... المزيد |
10:12 . أبوظبي للتقاعد: لا تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد... المزيد |
09:19 . الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون... المزيد |
08:02 . المعارضة السورية تسيطر على بلدة إستراتيجية وتقترب من حلب... المزيد |
07:59 . "فلاي دبي": رحلات بيروت لا تزال معلقة... المزيد |
12:39 . استثنى معتقلي الرأي .. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين بمناسبة عيد الاتحاد... المزيد |
12:38 . "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق بأبوظبي 15 ديسمبر... المزيد |
12:19 . النفط يتراجع بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة... المزيد |
12:09 . أسعار الذهب تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار... المزيد |
11:19 . قرقاش: آن الأوان لاستعادة الهدوء ووقف الحرب في غزة... المزيد |
11:17 . متظاهرون إسرائيليون قبالة منزل نتنياهو يطالبون باتفاق لتبادل الأسرى في غزة... المزيد |
11:06 . الصين تطلق سراح ثلاثة أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية... المزيد |
11:05 . باحثون أستراليون يطورون روبوتات متناهية الصغر لعلاج السرطان... المزيد |
11:05 . لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024... المزيد |
11:03 . أبطال أوروبا.. ليفربول يحسم المواجهة الكبيرة ضد ريال مدريد المتعثر بثنائية نظيفة... المزيد |
10:49 . يوفنتوس يتعثر ودورتموند يرتقي للمركز الرابع في أبطال أوروبا... المزيد |
ألزم مصرف الإمارات المركزي، شركات التأمين المحلية بتسوية التعويضات المستحقة لأصحاب المركبات المتضررة جراء الأمطار والتقلبات الجوية غير المصنفة رسمياً ككوارث طبيعية خلال 15 يوماً من استلام المطالبات التعويضية المستحقة.
وقالت سلمى حبيب، مدير مسؤول مساعد تطوير الأنظمة الرقابية بمصرف الإمارات المركزي، إن الشركات تقوم بتعويض المركبات المتضررة في حالتي الفقد والتلف اللتين تنص عليهما وثائق التأمين الشامل. وتلك الوثائق تكفل حق إعادة المركبة للحالة الطبيعية فيما يختلف شكل التعويض ما بين الإصلاح أو التعويض المادي، وذلك وفقاً لطبيعة الاتفاق مع حملة الوثائق.
وأضافت بحسب صحيفة "البيان" الحكومية، أنه يجب على أصحاب المطالبات تقديمها مع كافة المستندات المطلوبة إلى الشركات الملزمة بالرد بالاستلام خلال 3 أيام من تقديمها، فيما يجب على الشركات أيضاً في حال رفض منح التعويضات أن تزوّد صاحب المطالبة بالرفض كتابياً مع تبيان أسباب الرفض وإرفاق نسخ من المستندات القانونية التي استندت إليها في رفض منح التعويض.
وأكدت حبيب، أن قرارات الوحدة إلزامية واجبة التنفيذ على شركات التأمين نحو استحقاق التعويضات في حال كانت التعويضات المقررة حتى حد 50 ألف درهم، فيما كفل القانون للشركات في حالة تخطى التعويضات لتلك القيمة الطعن على قرار اللجنة أمام المحاكم المختصة خلال 30 يوماً من صدور القرار.
يُشار إلى أن المصرف المركزي يوفر لأصحاب المركبات المتضررة قنوات إلكترونية متعددة لرفع شكواهم سواء من رفض المطالبات أو حتى من تأخر التسوية من جانب الشركات، وذلك إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التابعة للمصرف أو الاتصال على الرقم المباشر لرفع الشكوى.